Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٧ - باب حرق الحصير ليسد به الدم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٤٩٧

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ ¬ (١). فَقَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ ¬ (٢) مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. [راجع:٥٧١٩، تحفة:٩٥٩].

٢٧ - بَابُ حَرْقِ الْحَصِيرِ ¬ (٣) لِيُسَدَّ ¬ (٤) بِهِ الدَّمُ

¬ (٥)

"فَقَالَ أَنَسٌ" في نـ: "قَالَ أَنَسٌ". "ليُسَدَّ" في نـ: "ليُشَدَّ".

===

¬(١) قوله: (والأذن) قال ابن بطال (٩/ ٤١٩): المراد وجع الأذن، أي: رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في "باب من اكتوى" (ب: ١٧) حيث قال: "لا رقية إِلَّا من عين أو حمة"، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى: لا رقية أنفع من رقية العين والحمة، ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. وحكى الكرماني (٢١/ ١١) عن ابن بطال: "الأدر" بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أُدرة، وهي نفخة الخصية، قال: وهو غريب شاذ، انتهى. ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال، "ف" (١٠/ ١٧٣).

¬ (٢) كواه يكويه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، "قاموس" (ص: ١٢٢٠).

¬ (٣) أنكره ابن التين فقال: الصواب: إحراق الحصير، "ف" (١٠/ ١٧٤)، وقلت: يقال: حرقت الشيء، وأما أحرقت وحرَّقت بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة، "ع" (١٤/ ٧٠٢).

¬ (٤) بالمهملة، "ف" (١٠/ ١٧٤).

¬ (٥) أي: مجاريه، أو ضمّن "سدّ" معنى قطع، وهو الوجه، "ف" (١٠/ ١٧٤).