صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢ - بَابٌ ¬ (١) هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟
٥٦٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو ¬ (٢) مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى ¬ (٣) إلَى الْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٨٨٢].
٣ - بَابٌ ¬ (٤) الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ
٥٦٨٠ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ:
"قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ". "مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ". "بَابٌ … " إلخ، ثبت في حـ. "فِي ثلاثٍ" في نـ: "فِي ثَلاثَةٍ". "حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ" في نـ: "حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ".
===
¬(١) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٤٧٧).
¬ (٢) قوله: (كنا نغزو) وليس في هذا السياق تعرُّض للمداواة، إلا إن كان يدخل في عموم قولها: "نخدمهم" نعم ورد الحديث بلفظ: "ونداوي الجرحى"، وقد تقدم كذلك في "باب مداواة النساء الجرحى" من "كتاب الجهاد" (برقم: ٢٨٨٢)، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث. ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس.
وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، "ف" (١٠/ ١٣٦).
¬ (٣) جمع جريح، كقتلى جمع قتيل.
¬ (٤) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٤٧٧).
¬ (٥) قوله: (الحسين) جزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني، وكان من أقران مسلم، فرواية البخاري عنه من رواية