Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٢٤

يُوسُفُ ¬ (١) أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [راجع: ٢٤٦٤، تحفة: ٢٥٢].

٤ - بَابٌ ¬ (٣) الْخَمْرُ ¬ (٤) مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتعُ

¬ (٥)

وَقَالَ مَعْنٌ ¬ (٦): سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ ¬ (٧) فَقَالَ:

"مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ" في نـ: "مَالِكًا".

===

¬(١) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٨٣).

¬ (٢) بفتح الموحدة والراء المشددة كان يبري السهام، "قس" (١٢/ ٣٨٣).

¬ (٣) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٣٨٣).

¬ (٤) مقصوده أن التحريم لم يتعلق بعين الخمر المعروفة عندهم، بل كل ما أسكر فهو حرام، "تن" (٣/ ١١٠٩).

¬ (٥) قوله: (البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية، وقد تفتح، الوجه فيه في "القاموس " (صـ: ٦٤٦): البتع بالكسر وكعنب: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب، أو بالكسر: الخمر، خ ". البتع شراب يتخذ من العسل، "ع" (١٤/ ٥٨٤)، "ك" (٤٣٠/ ١٢).

¬ (٦) ابن عيسى، "ف" (٤٢/ ١٠).

¬ (٧) قوله: (الفُقّاع) بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة. قال الكرماني: المشروب المشهور. قلت: الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه، وقال بعضهم: الفقاع: معروف قد يصنع من العسل، وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم يقل أحد أن الفقاع يصنع من العسل بل أهل الشام لا يصنعون إلا من الدبس، وفي عامة البلاد ما يصنع إلا من الزبيب