Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١ - باب الذبح بعد الصلاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٩٨

بِالْبَيتِ". وَضحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ¬ (١) عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ. [راجع: ٢٩٤].

١١ - بَابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ

٥٥٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيدٌ ¬ (٢): سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ ¬ (٣)، عَنِ الْبَرَاءِ ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ ¬ (٥) فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ¬ (٦)، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ ¬ (٧) أَوْ تُوفِّيَ ¬ (٨) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [راجع: ٩٥١].

"مِنْهَالٍ" في نـ: "الْمِنْهَالِ". "سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ". "مَا نَبْدَأُ" في نـ: "مَا نَبدَأُ بِهِ". "فَمَنْ فَعَلَ" في نـ: "فَمَنْ فَعَلَ هَذَا". "وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِّيَ" في نـ: "وَلَمْ تَجْزِ أَوْ تُوفِّ".

===

¬(١) قوله: (وضحى رسول الله ﷺ) ليس في الحديث مطابقة تامة للترجمة؛ فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: "وضحى" لأنهم قالوا: إنه ﵊ ضحى عن نسائه بإذنهن، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (٢) ابن الحارث، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (٣) عامر، "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (٤) ابن عازب.

¬ (٥) مرّ الحديث (برقم: ٥٥٤٥).

¬ (٦) يؤخذ منه مطابقته للترجمة، كذا في "ع" (١٤/ ٥٦٣).

¬ (٧) قوله: (ولن تجزي) أي: لن تكفي أو لن تقضي، وفي بعضها: "لم تَجز". و"توفي" من التوفية ومن الإيفاء، أي: لن يعطي حق التضحية عن أحد غيرك أو لن يكمل ثوابه، "ك" (٢٠/ ١٣٠).

¬ (٨) شك من الراوي، "ف" (١٠/ ١٩).