Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب الأضحية للمسافر والنساء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٧٩

٣ - بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ ¬ (١) وَالنِّسَاءِ

٥٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسمِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ ¬ (٤) قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟ ¬ (٥) ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي ¬ (٦) مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ¬ (٧) ".

فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:

"أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلاَّ تَطُوفِي". "قَالُوا" في نـ: فقَالُوا".

===

¬(١) قوله: (للمسافر) هل تجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيها، فقال الشافعي: هي سُنَّة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية واجبة عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى. وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحية. وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، "ع" (١٤/ ٥٥٠).

¬ (٢) ابن عيينة، "ف" (١٠/ ٥).

¬ (٣) [القاسم بن] محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٤/ ٥٥١).

¬ (٤) بفتح المهملة وكسر الراء: مكان معروف خارج مكة، "ف" (١٠/ ٥).

¬ (٥) أي: حضت، "ف" (١٠/ ٥).

¬ (٦) أي: افعلي، "ع" (١٤/ ٥٥١).

¬ (٧) فيه دليل على أن الطواف لا يصح عن الحائض، وهذا مجمع عليه، "ع" (١٤/ ٥٥١).