Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب ما جاء في التصيد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ١٩٥

فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ". وَسأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ¬ (١) فَقَالَ: "إِذَا أَصَبتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ¬ (٢)، فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: ١٧٥].

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

¬ (٣)

٥٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِي: سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ". [راجع: ١٧٥، أخرجه: م ١٩٢٩، د ٢٨٤٨، ق ٣٢٠٨، تحفة: ٩٨٥٥].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِيِ مُحَمَّدٌ". "عن عَدِيٍّ" في نـ: "عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ" مصحح عليه. "سَألْتُ" في نـ: "قَالَ: سَأَلْتُ". "أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ" في نـ: "أَنْ يَأْكُلَ الْكِلابُ".

===

¬(١) تقدم معناه في (باب: ٢، و ٣).

¬ (٢) تقدم معناه (برقم: ٥٤٧٥).

¬ (٣) قوله: (في التصيد) أي التكلف بالصيد والاشتغال به أكلًا وبيعًا، "قس" (١٢/ ٢٨٢). قال ابن المنير ["المتواري" (ص: ٢٠٣)]: مقصوده بهذه الترجمة: التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه [به] مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللَّهو فهو محل الخلاف، "ف" (٩/ ٦١٣).