Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧ - باب إذا أكل الكلب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ١٨٩

كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ ¬ (١) مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ¬ (٢) ". [راجع: ٥٤٨٠، أخرجه: م ١٥٧٤، تحفة: ٨٣٧٦].

٧ - بَابٌ ¬ (٣) إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"أَوْ ضَارٍ" في صـ، ذ: "أَوْ ضَاريًا". "إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ " في ذ بدله: "الآية"، وفي نـ بدله: " ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ¬ (¬٤) مُكَلِّبِينَ﴾. الصوائد والكواسب" ¬ (٥) -الصوائد جمع صائدة، والكواسب جمع كاسبة، "ع" (١٤/ ٤٨٥) -.

===

¬(١) قوله: (نقص) اختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه، فإن قلت: هذا التعليل عام في جميع الكلاب؟ قلت: لعل المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة إليه، أو لكثرة أكله النجاسة وقبح رائحته ونحوه، "ك" (٢٠/ ٨٢).

¬ (٢) فاعل "نقص"، وأما وجه النصب فلأن "نقص" جاء لازمًا ومتعديًا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص، "ع" (١٤/ ٤٨٤).

¬ (٣) بالتنوين، "خ".

¬ (٤) قوله في النسخة: "الجوارح" وهي الكلاب المعلَّمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. وروى ابن أبي حاتم عن طاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير: أن الجوارح: الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وقال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ. . .﴾ إلخ، هكذا في "العيني" (١٤/ ٤٨٥) مع تقديم وتأخير.

¬ (٥) قوله في النسخة: "الصوائد والكواسب" هو صفة لمحذوف تقديره: