Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٨ - باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ١٥٦

٥٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (١)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ"، وَعَنْ أَيُّوبَ ¬ (٤) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [راجع: ٦٧٢، تحفة: ٩٥٦].

٥٤٦٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ ¬ (٥)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَعَشَّى ¬ (٦) مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. [راجع: ٦٧٣، تحفة: ٧٥٢٤].

===

بالأكل وقت الصلاة، انتهى. قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب، "فتح الباري" (٩/ ٥٨٦).

قال الكرماني (٢٠/ ٦٧): فإن قلت: من أين خصص بالعشاء، والصلاةُ أعم منه؟ قلت: هو من باب حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث الذي بعده، ومرَّ في "صلاة الجماعة" [في "كتاب الأذان" (برقم: ٦٧٥)]. فإن قلت: ذكر هناك أنه كان يأكل ذراعًا، وههنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما، أو أنهما متعلقان باليد فكأنهما عضو واحد، انتهى.

¬ (١) هو ابن خالد البصري، "ع" (١٤/ ٤٦٠).

¬ (٢) السختياني.

¬ (٣) عبد اللَّه بن زيد، "ع" (١٤/ ٤٦٠).

¬ (٤) هو معطوف على السند الذي قبله، وهو من رواية وهيب عن أيوب، وكذا أثر ابن عمر: أنه تعشى مرةً. . . إلخ، "ف" (٩/ ٥٨٥)، "ع" (١٤/ ٤٦٠).

¬ (٥) وهو أيضًا عطف على ما قبله، "ع" (١٤/ ٤٦٠)، "ف" (٩/ ٥٨٥).

¬ (٦) أي: أكل العَشاء، "مجمع" (٣/ ٦٠٥).