Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣١ - باب الأدم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ١١١

٣١ - بَابُ الأُدْمِ

¬ (١) ¬ (٢)

٥٤٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ¬ (٣): أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ" كَانَ فِي بَرِيرَةَ ¬ (٤) ثَلَاثُ سُنَنٍ ¬ (٥)، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ ¬ (٦)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لَوْ شِئْتِ ¬ (٧)

"لَوْ شِئْتِ" في نـ: "إِنْ شِئْتِ".

===

¬(١) وهو ما يؤكل به الخبزُ مما يطيبه مرقًا كان أم غيره، "تو" (٨/ ٣٣٩٢)، وسيجيء.

¬ (٢) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها، جمع إدام، قيل: هو بالإسكان المفرد، وبالضم الجمع، "ف" (٩/ ٥٥٦).

¬ (٣) بفتح الراء المعروف بـ: ربيعة الرأي، "ك" (٢٠/ ٥٠)، "ع" (١٤/ ٤٣١).

¬ (٤) اسم معتوقة عائشة.

¬ (٥) أي: أحكام.

¬ (٦) قوله: (ولنا الولاء) هذا عطف على مقدر، أي: قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء، "ك" (٢٠/ ٥٠).

¬ (٧) قوله: (لو شئتِ شَرَطتيه) بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة، وهو جواب "لو". فإن قلت: كيف أجاز رسول اللَّه ﷺ اشتراطَ الولاء لهم، وهذا شرط يفسد البيع، وفيه صورة مخادعة؟ قلت: قالوا: هذا من خصائص عائشة، أو المراد التوبيخ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما لجّوا في اشتراطه قال لها: لا تبالي سواء شَرَطتيه أم لا، فإنه شرط باطل، قد سبق بيان ذلك لهم، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٥٠) و"العيني" (١٤/ ٤٣٢). قال القسطلاني (١٢/ ٢١٨ - ٢١٩): أو اللام في