صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ وَلُكْنَا ¬ (١) مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ¬ (٢). [راجع: ٢٠٩].
١٠ - بَابُ ¬ (٣) مَا ¬ (٤) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ ¬ (٥) ¬ (٦) فَيَعْلَمَ ¬ (٧) مَا هُوَ
"فَلَمْ يَجِدْهُ" في نـ: "فَلَمْ يَجِدْ"، وفي نـ: "فَلَمْ يَجِدُو"، وفي نـ: "فَلَمْ يَجِدُوا"."فَلَاكَ" في سـ، حـ، ذ: "فَلَاكَهُ". "وَلُكْنَا" في نـ: "فَلُكْنَا".
===
¬(١) من اللوك، وهو إدارة الشيء في الفم، "تن" (٣/ ١٠٨١)، ومرَّ قريبًا.
¬ (٢) قوله: (ولم يتوضأ) قال الكرماني (٢٠/ ٣٠): فإن قلت: ما المقصود من ذكر "ولم يتوضأ"؟ قلت: بيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضًا للوضوء دفعًا لمن يقول: يجب الوضوء مما مسَّته النار، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٩) في "كتاب الطهارة".
¬ (٣) بالإضافة.
¬ (٤) مصدرية.
¬ (٥) قوله: (لا يأكل حتى يسمَّى له) بفتح الميم المشددة مبنيًّا للمفعول؛ لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه ﷺ أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانوا -أي: العرب- لا يحرِّمون شيئًا منها، وربما أتوا به مشويًّا أو مطبوخًا فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه، ملتقط من "قس" (١٢/ ١٨٤)، "ف" (٩/ ٥٣٤).
¬ (٦) أي: يذكر له اسم ذلك الشيء ويعرف له، "ك" (٢٠/ ٣٠).
¬ (٧) بالنصب عطفًا على السابق، "قس" (١٢/ ١٨٤).