Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٣٤]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٨٠

مَتَاعًا ¬ (١) إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ¬ (٢) ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (٣): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ ¬ (٤) ¬ (٥) عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ¬ (٦)، فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ ¬ (¬٧)﴾. قَالَ عَطَاءٌ ¬ (٨):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. . .﴾ إلخ" في نـ بدله: "إلى ﴿مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ ". "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ". "وَقَوْلُ اللَّهِ" في نـ: "وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿".

===

¬(١) أي: مَتِّعوهن متاعًا، أو: ليوصوا وصية متاعًا، وقوله: " ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ " نعت لـ "متاعًا".

¬ (٢) أي: أبو نجيح، "خ".

¬ (٣) قوله: (وقال عطاء. . .) إلخ، أي قال عطاء: آية الخروج نسخت وجوبَ الاعتداد عند أهل زوجها، ثم نسخت آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٢٤٤) و"الخير الجاري" (٢/ ٤٨٧).

¬ (٤) أي: الأولى، "قس" (١٢/ ١٣٣).

¬ (٥) وهي: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ إلخ، وكذا ما قبله وهو قول اللَّه: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

¬ (٦) أي: أهل زوجها.

¬ (٧) سبق في "التفسير" (برقم: ٤٥٣١) لقول اللَّه: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

¬ (٨) في تفسير قول ابن عباس.