Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٥٢

وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ ¬ (١) أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ ¬ (٢). فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فقَالَ: "انْكِحِي ¬ (٣) ". [راجع: ٤٩٠٩، أخرجه: س ٥٣١٦، تحفة: ١٨٢٧٣].

٥٣١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ ¬ (٤)، عَنْ يَزِيدَ ¬ (٥): أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٦) أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بْنِ الأَرْقَمِ أَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ: كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ ¬ (٧). [راجع: ٣٩٩١].

٥٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ ¬ (٨) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ،

"ابْنِ الأَرْقَمِ" في نـ: "ابْنِ أَرْقَمَ". "أَنْ سَلْ" في نـ: "أَنْ يَسْأَلَ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في ذ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

¬(١) أي: قال أبو السنابل لما رآها تجملت لغيره من الخُطّاب، "قس" (١٢/ ١٠٨).

¬ (٢) أي: من الوضع أو الأشهر.

¬ (٣) لأن عدتك انقضت بوضع الحمل، "قسطلاني" (١٢/ ١٠٨).

¬ (٤) ابن سعد.

¬ (٥) ابن أبي حبيب.

¬ (٦) ابن عتبة بن مسعود.

¬ (٧) وهذا قد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن علي أنها تعتد آخر الأجلين، "قس" (١٢/ ١٠٩).

¬ (٨) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت، "ف" (٩/ ٤٧٣).