Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٨ - باب قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ الآية [الطلاق: ٤]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٤٩

إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ ¬ (١) ¬ (٢) فَقَالَ: "لَا حَتَّى تَذُوقِي ¬ (٣) عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٧٣١٧، ١٧٠٧٣].

٣٨ - بَابُ قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ الآية ¬ (٤) [الطلاق: ٤]

"هُدْبَةٍ" في نـ: "الْهُدْبَةِ". "وَيَذُوقَ" في نـ: "أَوْ يَذُوقَ". "بَابُ قوله" في نـ: "أَبْوَابُ العِدَّةِ، باب قوله"، وفي نـ: "كِتَابُ العِدَّةِ، باب قوله"، وسقط لفظ "باب" في مه، ذ.

===

¬(١) وجه الشبه الاسترخاء لا الدقة، "ك" (١٩/ ٢٢٩).

¬ (٢) قوله: (إلا مثل هدبة) الثوب، بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة: هو طرف الثوب الذي لم ينسج، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، "فتح" (٩/ ٤٦٥). قوله: "فقال: لا" قال الكرماني (١٩/ ٢٢٨): فإن قلت: ما المنفيّ بقوله: لا؟ قلت: الرجوع إلى الزوج الأول، وسائر الروايات تدلّ عليه، انتهى. قوله: "حتى تذوقي عسيلته" قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصري حصولَ الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، "فتح" (٩/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، والحديث سبق غير مرة.

¬ (٣) المراد بالذوق: الوطء، "ك" (١٩/ ٢٢٩).

¬ (٤) قوله: (باب قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ الآية) سقط لفظ "باب" لأبي ذر وكريمة وثبت للباقين، ووقع عند ابن بطال: "كتاب العدة - باب قول اللَّه. . . " إلخ، ولبعضهم: "أبواب العدة"، والأَولى قبل الباب الذي مضى، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٧٠) ملتقط منه.