Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٤٧

وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًّا ¬ (١) كَثِيرَ اللَّحْمٍ جَعْدًا ¬ (٢) قَطَطًا ¬ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ". فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وُجِدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ ¬ (٤) لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ"؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ ¬ (٥) فِي الإِسْلَامِ. [راجع: ٥٣١٠].

٣٧ - بَابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

¬ (٦)

"ذَكَرَ زَوْجُهَا" في نـ: "ذَكَرَهُ زَوْجُهَا". "عِنْدَهَا" سقط في نـ. "لَرَجَمْتُ هَذِهِ" في سـ: "لَرَجَمْتُهَا".

===

¬(١) قوله: (خدلًا) بفتح المعجمة وسكون المهملة، "قسطلاني" (١٢/ ١٠٥)، كذا للأكثر، وعند الأصيلي بكسر الدال، وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها، "قس" (١٢/ ٩٩)، أي: ممتلئ الساقين، وقيل: ممتلئ الأعضاء، كما مرَّ قريبًا.

¬ (٢) أي: غير مسترسل الشعر، "ك" (١٩/ ٢٢٨).

¬ (٣) بفتح الطاء الأولى وكسرها، أي: شديد الجعودة، "مجمع" (٤/ ٢٩٩)، "ك" (١٩/ ٢٢٨).

¬ (٤) هو عبد اللَّه بن شداد، "ف" (٩/ ٤٦١).

¬ (٥) أي: الزنا، أي اشتهر عنه ولكن لم يثبت بالبينة ولا بالاعتراف، وفيه أنه لا يحدّ بمجرد القرائن والشهرة، "ك" (١٩/ ٢٢٤).

¬ (٦) أي: هل تحل للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس؟ "فتح" (٩/ ٤٦٤)، والجواب: لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني وقد كان وطئها، "عيني" (١٤/ ٣٣١).