Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦٧١

وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بلِسَانِهِمْ ¬ (١) ¬ (٢).

وَقَالَ قَتَادَةُ ¬ (٣): إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ¬ (٤)، فَإِنِ اسْتَبَانَ ¬ (٥) حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (٦) ¬ (٧): إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ ¬ (٨) ¬ (٩).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ ¬ (١٠) عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ¬ (١١).

"فَقَدْ بَانَتْ" في نـ: "فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".

===

¬(١) أي: قال إبراهيم: "طلاق كل قوم" من عربي وعجمي جائز "بلسانهم"، "ع" (١٤/ ٢٦٣).

¬ (٢) وصله ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٧٢٣]، "خ".

¬ (٣) هو ابن دعامة، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

¬ (٤) قوله: (يغشاها عند كل طهر مرة) لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملًا فطُلِّقت به، وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، "عيني" (١٤/ ٢٦٤)، "فتح" (٩/ ٣٩٢).

¬ (٥) أي: ظهر، "ك" (١٩/ ١٩٥).

¬ (٦) وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٣٥٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

¬ (٧) البصري، "ع" (١٤/ ٢٦٤).

¬ (٨) وصله عبد الرزاق (رقم: ١١٢٤٧)، "ف" (٩/ ٣٩٢).

¬ (٩) أي: إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، "ع" (١٤/ ٢٧٤).

¬ (١٠) قوله: (الطلاق عن وطر) الوطر بفتحتين: الحاجة، وقال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. أي: ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ونحوه، بخلاف العتق فإنه للَّه، وهو مطلوب دائمًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٢٦٤) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٥) و"الفتح" (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

¬ (١١) فهو مطلوب دائمًا، "ف" (٩/ ٣٩٣).