Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦٤٧

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ¬ (١) الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ¬ (٢). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا ¬ (٣)، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ¬ (٤) وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" ¬ (٥) ¬ (٦). [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٦٥٥١].

"أَنْ تَرْجِعِي" في نـ: "أَنْ تَعُودِي". "إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ".

===

ولم يكرهه. ويحتمل أن يكون مراد الترجمة أعمّ من ذلك، وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٦٧).

¬ (١) بفتح الزاي وكسر الموحدة، "قس" (١٢/ ٢٠)، "ع" (١٤/ ٢٣٩)، "خ".

¬ (٢) هدبة الثوب، بضم الهاء وسكون الدال: طرفه الذي لم يُنْسَجْ. أرادت أنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا، "مجمع" (٥/ ١٥٢).

¬ (٣) أي: لا ترجعي إليه، "مرقاة" (٦/ ٤٤١).

¬ (٤) كناية عن الجماع، "ع" (١٤/ ٢٣٩).

¬ (٥) كناية عن الجماع الخفيف، "خ".

¬ (٦) قوله: (حتى تذوقي عسيلته) بضم وفتح، أي: لذة جماع عبد الرحمن. قال النووي: اتفقوا على أن تغيُّبَ الحشفة في قُبلها كاف في ذلك من غير إنزال، وشرط الحسن الإنزال لقوله: "حتى تذوقي عسيلته"، وهي النطفة. قلت: يرد عليه قوله: "ويذوق عسيلتك"، بل وفي ذكر الذوق إشارة إلى أن الإنزال ليس بشرط لأنه شبع، وأيضًا الجماع اختياري بخلاف الإنزال. وفي "الهداية" (٢/ ٢٥٨): لا خلاف لأحد في شرط الدخول، قال ابن الهمام (٤/ ٣٣): أي من أهل السُّنَّة، "مرقاة" (٦/ ٤٤٢).