Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦٣٦

أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ¬ (١). [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، تحفة: ٦٦٥٣، ٨٥٧٣].

٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ ¬ (٢) عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ. [راجع: ٤٩٠٨، تحفة: ٧٠٦٤].

٣ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

¬ (٣)؟

"أَرَأَيْتَهُ" في هـ، ذ: "أَرَأَيْتَ" -أي: أخبرني، "قس" (١٢/ ٩) -. "وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (٤) ". "حَدَّثَنَا أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ".

===

¬(١) قوله: (إن عجز واستحمق) أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي ["الأعلام" (٣/ ٢٠٣١)]: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه، أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه، "فتح الباري" (٩/ ٣٥٢).

¬ (٢) بضم أوله من الحساب، "ف" (٩/ ٣٥٢).

¬ (٣) قوله: (من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) كذا للجميع، وحذف ابن بطال من الترجمة قولَه: "من طلق"، فكأنه لم يظهر له وجهه، وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق، وحمل حديث: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق" على ما إذا وقع من غير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود [ح: ٢١٧٨] وغيره [انظر "سنن ابن ماجه" ح: ٢٠١٨]، وأُعِلَّ بالإرسال، وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى؛ لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتيج إلى [ذكر] ذلك، "فتح الباري" (٩/ ٣٥٦).

¬ (٤) كذا في رواية أبي ذر، وللباقين: "وقال أبو معمر"، وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلًا، "ف" (٩/ ٣٥٢).