Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦١٥

وَإنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا ¬ (١)، فَأُنْزلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ "قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكنَّ". [راجع: ١٤٦، أخرجه: م ٢١٧٠، تحفة: ١٧١٠٣].

١١٦ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

¬ (٢)

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعهَا" ¬ (٥) ¬ (٦). [راجع: ٨٦٥، أخرجه: م ٤٤٢، س ٧٠٦، تحفة: ٦٨٢٣].

"فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ". "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" في نـ: "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ".

===

¬(١) بفتح المهملة وسكون الراء: العظم الذي يؤخذ منه اللحم، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (٢) قال ابن التين: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد، وأجاب الكرماني (١٩/ ١٧٠): بأنه قاسه عليه، والجامع بينهما ظاهر، ويشترط في الجميع أمن الفتنة ونحوها، "ف" (٩/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

¬ (٣) المديني.

¬ (٤) عبد اللَّه بن عمر.

¬ (٥) محمول على كراهة التنزيه، وفي زماننا مكروه للفتنة، "مرقاة" (٣/ ١٥٠).

¬ (٦) قوله: (فلا يمنعها) بالجزم على النهي، وبالرفع على النفي، "قس"