Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦١١

١١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

¬ (١)

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٢) قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ¬ (٣) فَخَلَا بِهَا ¬ (٤) فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". [راجع: ٣٧٨٦، تحفة: ١٦٣٤].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "إِنَّكُنَّ" في ذ: "إِنَّكُمْ" بالميم بدل النون، يريد الأنصار، "قس" (١١/ ٦٠١).

===

بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "قس" (١١/ ٦٠٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٨٦٢] في "الحج".

¬ (١) قوله: (عند الناس) أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت به كالشيء الذي تستحيى المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله [في الترجمة]: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك" وهي الطرق [المسلوكة] التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا، "ف" (٩/ ٣٣٣).

¬ (٢) هو ابن زيد، "ف" (٩/ ٣٣٣).

¬ (٣) زاد في رواية بهز بن أسد: "ومعها صبي لها، فكلمها رسول اللَّه"، "ف" (٩/ ٣٣٣). مرَّ [برقم: ٣٧٨٦]، وهو من خصائصه ﷺ، "تو" (٧/ ٣٢٩٦).

¬ (٤) أي: في بعض الطرق، "ف" (٩/ ٣٣٣).