Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦٠٧

يُرِيبُنِي ¬ (١) مَا أَرَابَهَا ¬ (٢) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا ¬ (٣). [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، ٢٠٧١، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧].

١١٠ - بَابٌ ¬ (٤) يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

¬ (٥)

وَقَالَ ¬ (٦) أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "فَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ ¬ (٧) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

"هَكَذَا" سقط في نـ. "يَقِلُّ" في نـ: "تَقِلُّ". "فَيُرَى" في نـ: "وَيُرَى". "تَتْبَعُهُ" في نـ: "يَتْبَعُهُ". "أَرْبَعُونَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "أَرْبَعُونَ نِسْوَةً".

===

ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي ﷺ لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي ﷺ رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي ﷺ، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي ﷺ أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة ﵍، من "الفتح" (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

¬ (١) أي: يسوؤني ما يسوؤها.

¬ (٢) رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت" (٣/ ١٥٦٥)، ولمسلم: "رَابَهَا" وهما لغتان، "تو" (٧/ ٣٢٩٥).

¬ (٣) لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح".

¬ (٤) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥٩٧).

¬ (٥) أي: في آخر الزمان، "ف" (٩/ ٣٣٠).

¬ (٦) سبق موصولًا [برقم: ١٤١٤] في "الزكاة".

¬ (٧) قوله: (يلذن به) بضم اللام وسكون المعجمة أي: يستغثن به ويلتجئن، "قس" (١١/ ٥٩٧). قيل: لكونهن نساءه وسراريه، أو لكونهن قراباته أو من الجميع، "ف" (٩/ ٣٣٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٤١٤].