Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٥٦٢

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ: "الشَّهْرُ ¬ (١) تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ¬ (٢) التَّخْيِيْرَ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ¬ (٣). [راجع: ٨٩].

٨٤ - بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

٥١٩٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٤)، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَصُومُ ¬ (٥) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا ¬ (٦) شَاهِدٌ ¬ (٧) إِلَّا بِإِذْنِهِ ¬ (٨) ". [راجع: ٢٠٦٦، تحفة: ١٤٦٨٨].

"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" زاد في هـ، ذ: "لَيلةً". "فَكَانَ ذَلِكَ" في ذ: "وَكَانَ ذَلِكَ". "التَّخْيِيْرَ" في ذ: "آية التَّخْيِيرِ"، مصحح عليه، وفي نـ: "التَّخَيُّرَ". "لَا تَصومُ" في سـ: "لَا تَصُومَنَّ".

===

¬(١) اللام للعهد من الشهر المحلوف عليه، "ف" (٩/ ٢٩١).

¬ (٢) وفي رواية عميل: "فأنزلت"، وسيأتي في "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٦٢)، "ف" (٢٩١/ ٩).

¬ (٣) مرّ بيانه [برقم: ٤٧٨٥] في "الأحزاب".

¬ (٤) هو ابن راشد.

¬ (٥) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر، والمراد به النهي، ولمسلم بلفظ: "لا تصم"، "ف" (٩/ ٢٩٣) أي: صوم التطوع، "خ" (٢/ ٤٦٩).

¬ (٦) أي: الزوج وكذا السيد.

¬ (٧) أي: حاضر، "ف" (٩/ ٢٩٥).

¬ (٨) قوله: (إلا بإذنه) وسبب هذا أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا تفوته بالتطوع، "قس" (١١/ ٥٥٩).