Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٥٢٠

وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ¬ (١)، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ¬ (٢) ". [راجع: ٣٠٤٦].

٥١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ ¬ (٣) الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ ¬ (٤) الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ ¬ (٥)، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ

"الْمَرِيضَ" في هـ، ذ: "المرْضَى". "الْجِنَازَةِ" في سـ، ذ: "الْجَنَائِزَ". "الْقَسَمِ" في هـ، ذ: "المُقْسِمِ".

===

¬(١) ذكره مطلقًا، فالوليمة أولى بالإجابة، وفيه الترجمة.

¬ (٢) من العيادة، هي سُنَّة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن، "لمعات".

¬ (٣) وهو قولك: يرحمك اللَّه في جواب العاطس.

¬ (٤) أي: جعلك بارًا للحالف في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارًا، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، كذا في "اللمعات".

¬ (٥) قوله: (المياثر) جمع ميثرة، بكسر الميم فسكون: وِطاء من حرير أو صوف أو غيره، وقيل: أغشية للسرج، والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل: من الجلود، والنهي للإسراف، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٥٦، ٦٥٧). قوله: "القسية" ثياب من كتان مخلوط بحرير. "والديباج والإستبراق" نوعان من الحرير، وسقطت السابعة، لكن ذكر في "كتاب الجنائز" [برقم: ١٢٣٩] الحرير، ولم يذكر ثمة المياثر، واللَّه أعلم.