صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَلَى زَيْنَبَ ¬ (١)، أَوْلَمَ ¬ (٢) بِشَاةٍ. [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: م ١٤٢٨، د ٣٧٤٣، س في الكبرى ٦٦٠٢، ق ١٩٠٨، تحفة: ٢٨٧].
٥١٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا ¬ (٤)، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ ¬ (٥) ¬ (٦). [راجع: ٣٧١، أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٣، تحفة: ٩١٢].
"عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ" كذا في هـ، ولغيره: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ".
===
¬(١) أي: بنت جحش، "ف" (٩/ ٢٣٧).
¬ (٢) استئناف بيان، أو فيه معنى التعليل، "مرقاة" (٦/ ٣٦٦).
¬ (٣) هو ابن الحبحاب، "ف" (٩/ ٢٣٧).
¬ (٤) قوله: (وجعل عتقها صداقها) قال في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٤٧): اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فذهب جماعة من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى جوازه بظاهر الحديث، ولم يجوزه جماعة، وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه ﷺ كما كان النكاح بنفي المهر من خواصه، كذا في "المرقاة" (٦/ ٣٦٧)، وذلك لأن اللَّه تعالى قال بعد عد المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٤]، ولا يخفى أن نفس العتق ليس بمال، فلا يصلح للابتغاء به، والتزوج بلا مهر لا يجوز لغيره ﷺ. [انظر "بذل المجهود" (٧/ ٥٩٦) و"الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٨)].
¬ (٥) خلط الأقط بالتمر والسمن، "مشارق" (١/ ٣٤٣).
¬ (٦) قوله: (بحيس) بفتح المهملة وسكون التحتية، في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيُعجنُ شديدًا، ثم يُنْدر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في "القاموس" (ص: ٥٠٠)، "لمعات".