Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦٧ - باب الوليمة حق

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٥١٠

٦٧ - بَابٌ ¬ (١) الْوَلِيمَةُ ¬ (٢) ¬ (٣) حَقٌّ

¬ (٤)

===

جملة العباد الذين قيل فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] وقيل: المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل: المراد لم يصرعه، وقيل: لم يضره في بدنه. وقال ابن دقيق [العيد]: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًا، وقيل: لم تضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: "أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه" ولعل هذا أقرب الأجوبة، كذا في "الفتح" (٩/ ٢٢٩).

¬ (١) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥١١).

¬ (٢) هي الطعام الذي يصنع عند العرس، "لمعات".

¬ (٣) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني، "ف" (٩/ ٢٣٠).

¬ (٤) قوله: (الوليمة حق) أي: سُنَّة ثابتة شرعًا، وقيل: مستحبة، وقيل: واجبة، والأكثر على أنها سُنَّة، والتقدير: لمن أطاقها لا على الحتم، وقد صح أنه ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين، وعلى الأخرى بسويق وتمر، وعلى أخرى بحيس، كذا في "اللمعات". قال في "الفتح" (٩/ ٢٣٠، ٢٣١): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، على أقوال، انتهى.

قال في "اللمعات": واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، انتهى.

قال الكرماني (١٩/ ١٢٠): قالوا: والضيافة ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخرس -بضم المعجمة وسكون الراء وبالمهملة- للولادة، والإعذار -بكسر الهمزة وبالمهملة ثم المعجمة- للختان، والوكيرة -بفتح الواو- للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار، والوضيمة -بكسر المعجمة- للمصيبة، والعقيقة لتسمية الولد يوم السابع من