Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٢ - باب الشروط في النكاح

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٩١

٥٢ - بَابُ الشُّرُوطِ ¬ (١) فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ ¬ (٢): مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذكَرَ صِهْرًا لَهُ ¬ (٣)، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ ¬ (٤) فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَني، وَوَعَدَنِي ¬ (٥) فَوَفَّى لِي".

"الْمِسْوَرُ" في نـ: "الْمِسْوَرُ بنُ مَخْرمَةَ" مصحح عليه. "فِي مُصَاهَرَتِهِ" في نـ: "مِنْ مُصَاهَرَتِهِ". "وَصَدَقَنِي" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "فَصَدَقَنِي". "فَوَفَّى لي" في هـ، ذ: "فَوَفَّانِي"، وفي نـ: "فَوَفَى لِي".

===

¬(١) أي: التي تحل وتعتبر، "ف" (٩/ ٢١٧).

¬ (٢) قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن ابن غنم قال: "كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري -أو لشأني- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم". وتقدم في "كتاب الشروط" (باب: ٦) من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه، وقال في آخره: "فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت"، "فتح الباري" (٩/ ٢١٧).

¬ (٣) وهو أبو العاص بن الربيع، كما مرَّ [برقم: ٣٧٢٩].

¬ (٤) لأنه كان قد أبى تطليق زينب إذ مشى إليه المشركون في ذلك.

¬ (٥) كان أُسِرَ في غزوة بدر فاستطلقه من المسلمين وشرط معه أن يرسل زينب فوفى به، كذا في "المجمع" (٥/ ٩٩). ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ٣٧٢٩] في "المناقب" وفي "الفتح" (٩/ ٢١٧): والغرض منه هنا ثناء النبي ﷺ لأجل وفائه بما شرط له.