Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٨٨

٥٠ - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ ¬ (١) وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

¬ (٢) ¬ (٣)

٥١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥): سَمِعْتُ أَبَا حَازِم: سَمِعْت سَهْلَ بْنَ سعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ ¬ (٦)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ ¬ (٧) نَفسَهَا لَكَ، فَرَأْ ¬ (٨) فِيهَا. . . . . .

"سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم"، وزاد بعده في نـ: "يَقُولُ" وفي نـ: "قَالَ". "فَرَأْ" في نـ: "فَرَ" في الموضعين الآتيين.

===

¬(١) أي: على تعليمه، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (٢) أي: ماليٍّ عَينِيٍّ، ويحتمل غير ذلك، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (٣) قوله: (بغير صداق) هذا كالبيان لما قبله، "خ". قال الكرماني (١٩/ ١١٠): فإن قلت: القرآن أي: تعليمه صداق فكيف قال: بغير صداق؟ وهل هو إلا منافاة؟ قلت: غرضه صداق ماليّ، انتهى. [انظر "الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٦)].

¬ (٤) المديني.

¬ (٥) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٢٠٥).

¬ (٦) قوله: (إذ قامت امرأة) هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام" لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهكذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير "سورة الأحزاب" (برقم: ٤٧٨٨) وما يدل على تعدد الواهبة، "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦).

¬ (٧) على [طريق] الالتفات، وإلّا فالأصل أن يقال: إني قد وهبت نفسي لك، "قسطلاني" (١١/ ٤٩٤).

¬ (٨) بفتح الراء وإسكان الهمزة، وفي بعضها: بدون الهمزة، "خ".