Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٣ - باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ [النساء: ٣]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٧٣

٥١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ¬ (٢)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ¬ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا ¬ (٤) أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ ¬ (٥). [راجع: ٥١٣٨].

٤٣ - بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣]

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "عَنِ الْقَاسِمِ " في نـ: "أَنَّ الْقَاسِمَ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في ذ: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ".

===

كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماعًا إلا ما نقل عن الحسن: أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، كما تقدم، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا، انتهى.

¬ (١) هو ابن راهويه، "ف" (٩/ ١٩٦).

¬ (٢) هو ابن هارون، "ف" (٩/ ١٩٦).

¬ (٣) هو ابن سعيد الأنصاري، "ف" (٩/ ١٩٦).

¬ (٤) بالخاء والذال المعجمتين "قس" (١١/ ٤٨٣)، "لمعات"، "جامع" (ح: ٩٠١٣)، "ك" (١٩/ ١٠٣). وفي "الفتح" (٩/ ١٩٥): بالدال المهملة.

¬ (٥) أي: نحو الحديث السابق، "قس" (١١/ ٤٨٣).