Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٦٩

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبتُ مِنْ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ: "إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ"، فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ: "أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ: "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠].

٤١ - بَابٌ ¬ (١) لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

¬ (٢)

"سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ" في نـ: "سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ". "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيَّ". "وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي" في قتـ، ذ: "وَهَبْتُ مِنْك نَفْسِي". "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ". "قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ" في ذ: "فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ". "فَالْتَمِسْ شَيْئًا" في نـ: "قَالَ: فَالْتَمِسْ شَيْئًا". "زَوَّجْنَاكَهَا" كذا في ذ، وفي نـ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا"، وفي نـ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا". "إِلَّا بِرِضَاهَا" في نـ: "إِلَّا بِرِضَاهُمَا".

===

¬(١) بالتنوين، "قس" (١١/ ٤٨٠).

¬ (٢) قوله: (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر، وتزويج الأب الثيب، وتزويج غير الأب البكر، وتزويج غير الأب الثيب، وإذا اعتبرت الصغر والكبر زادت الصور، فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا إلّا من شذ كما مر، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم، والثيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج