Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٦٦

٣٨ - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلدَهُ الصِّغَارَ

¬ (١)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٣)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ

"إِنْكَاحِ الرَّجُلِ" في نـ: "نِكَاح الرَّجُلِ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى".

===

¬(١) قوله: (إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط [ولده] بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح، وبفتحها على أنها اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله: "لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" أي: فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. قال المهلب ["شرح ابن بطال" (٧/ ٢٤٧)]: أجمعوا [على] أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وزعم أن تزوج النبي ﷺ عائشة كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، "فتح" (٩/ ١٩٠) مختصرًا. [انظر "الأبواب والتراجم" (٥/ ٢٢٥)].

¬ (٢) الفريابي.

¬ (٣) الثوري.

¬ (٤) ابن عروة.