Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٦٠

فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا ¬ (١) لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. [راجع: ٤٠٠٥].

٥١٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ¬ (٢)، حَدَّثَنِي أَبِي ¬ (٣)، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ¬ (٤)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٥) عَنِ الْحَسَنِ ¬ (٦): ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ¬ (¬٧)﴾ [البقرة: ٢٣٢] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ¬ (٨)، قَالَ:

"قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".

===

[الحديد: ١٣]. ومرَّ الحديث آنفًا [برقم: ٥١٢٢]. قال القسطلاني (١١/ ٤٧٣): المراد منه هنا قوله: "إن شئت أنكحتك حفصة"، انتهى، قال الشيخ ابن حجر (٩/ ١٨٦): وجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة، انتهى. قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): هذا الحديث يفيد قصد عمر بإنكاح حفصة، ولا يفيد أنه لا نكاح لها بنفسها إلا بتكلف، انتهى، واللَّه أعلم.

¬ (١) أي: ظهر.

¬ (٢) هو النيسابوري قاضيها، يكنى أبا علي، واسم أبي عمرو حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٣) حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٤) هو ابن طهمان، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٥) هو ابن عبيد، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٦) البصري، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٧) أي: في تفسير هذه الآية، "ف" (٩/ ١٨٦).

¬ (٨) هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله، "ف" (٩/ ١٨٦).