Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٣ - باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٣٨٨

فَأَحْسَنَ ¬ (١) تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا ¬ (٢) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ¬ (٣)، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".

قَالَ الشَّعْبِيِّ ¬ (٤): خُذْهَا ¬ (٥) بِغَيرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ ¬ (٦) فِيمَا دُونَهُ ¬ (٧) إِلَى الْمَدِينَةِ ¬ (٨).

"وَتَزَوَّجَهَا" في نـ: "فَتَزَوَّجَهَا". "وَآمَنَ بِي" في قتـ، ذ: "وَآمَنَ يَعْنِي بِي". "فِيمَا دُونَهُ" في نـ: "فِيمَا دُونَهَا".

===

الحديث، فبهذه الزيادة تحصل المطابقة صريحًا لجزئي الترجمة واللَّه تعالى أعلم. قوله: "فله أجران" فيه إشارة إلى أن المعتبر من الجهات الأمران أي: العتق والتزويج، فإن قلت: لم لم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصًا بالإماء، فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين، وهما: العتق والتزويج، "ع" (٢/ ١٦٧).

¬ (١) أي: من غير عنف.

¬ (٢) الأدب: حسن الأحوال والأخلاق، "ع" (٢/ ١٧٠).

¬ (٣) مرّ بيانه [برقم: ٢٥٤٧].

¬ (٤) وهو عامر.

¬ (٥) الخطاب لرجل من أهل خراسان، سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، "ع" (٢/ ١٧٠).

¬ (٦) يركب.

¬ (٧) أي: فيما دون هذه المسئلة، "ع" (١٤/ ٢٤)، أي فيما دون هذا الحديث.

¬ (٨) أي: مدينة النبي ﷺ.