صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٦٦ - سُورَةُ الْمُتَحَرِّم
¬ (١)
١ - بَابُ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ¬ (¬٢)﴾ بَابُ: ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤) أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١] ٤٩١١
- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٥)،
"سورة الْمُتَحَرِّم" في نـ: "سُورَةُ التَّحْرِيمِ"، وفي ذ: "سُورَةُ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "بَابُ" ثبت في هـ. " ﴿مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ " وقع بعده في نـ: "الآية". "بَابُ" ثبت في هـ.
===
إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة، وليس مراده أنها ناسخة لها، بل مراده أنها مخصصة لها، "قس" (١١/ ١٧٩).
¬ (١) قوله: (سورة المتحرم) وفي بعضها: سورة التحريم، ولأبي ذر: سورة ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وسقطت البسملة لغير أبي ذر. وآيها ثنتي عشرة. [انظر "قس" (١١/ ١٧٩)].
¬ (٢) قوله: (﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾) من شرب العسل أو مارية القبطية، قال ابن كثير: والصحيح أنه كان في تحريمه العسل، وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية حين حرمها على نفسه. ورجحه في "فتح الباري" (٨/ ٦٥٧) بأحاديث بسند سعيد بن منصور، والضياء في "المختارة" والطبراني في "عشرة النساء" وابن مردويه والنسائي، عن ثابت عن أنس: أن النبي ﷺ كانت له [أمة] يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل اللَّه، "قس" (١١/ ١٧٩ - ١٨٠).
¬ (٣) أي: رضاهن.
¬ (٤) أي: لم تحرم مبتغيًا به مرضاة. . . إلخ، هو حال من فاعل تحرم، "قس" (١١/ ١٨٠).
¬ (٥) الدستوائي، "قس" (١١/ ١٨٠).