صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ ¬ (١) فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ ¬ (٢)، فَقَالَ: " ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي ¬ (٣) وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". [راجع: ٤٤٧٤، أخرجه: د ١٤٥٨، س ٩١٣، ق ٣٧٨٥، تحفة: ١٢٠٤٧].
٤٧٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمُّ الْقُرْآنِ ¬ (٦)
"مِنَ الْمَسْجِدِ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ" في ذ: "حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ".
===
ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية، كذا [في] "القسطلاني" (١٠/ ٨).
¬ (١) فيه جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. واستشكل، وأجيب بأن التفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، فالمعنى أن ثواب بعضه أعظم من بعض، "قس" (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
¬ (٢) بتشديد الكاف أي: بذلك، "قس" (١٠/ ٣٨٥).
¬ (٣) قوله: (السبع المثاني) أي: سبع آيات تُكَرَّرُ على مرور الأوقات فلا تنقطع، أو هي سبع كلمات متكررة، وهي: الله، والرحمن، والرحيم، وإياك، وصراط، وعليهم، ولا بمعنى غير، أو هي تُكَرَّرُ في الصلاة فهو من التثنية بمعنى التكرير. و"القرآن العظيم" عطفُ صفة على صفة، "مجمع" (١/ ٣٠٧).
¬ (٤) ابن أبي إياس، "قس" (١٠/ ٣٨٥).
¬ (٥) محمد بن عبد الرحمن.
¬ (٦) سُمّيت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن، "ك" (١٧/ ١٧٤).