Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦ - باب قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ [التوبة: ٣٤]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٩/ ٢٣٢

٦ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ¬ (¬١) الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] ٤٦٥٩

- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ¬ (٢) بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٤): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ ¬ (٥) الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَكُونُ ¬ (٦)

"﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ " في نـ بعده: "الآية"، وسقط ما بعده. "أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي".

===

¬(١) قوله: (﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ. . .﴾ إلخ) أكثر علماء الصحابة على أن الكنز المذموم هو المال الذي لا تؤدّى زكاتُه، وكذا روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وقيل: المال الكثير إذا جُمِعَ فهو الكنز المذموم وإن أديت زكاتُه. واستدل له بعموم اللفظ. وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: من ترك بيضاء أو حمراء كُوِيَ به يومَ القيامة. والقول الأول أصح؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال، قال النبي ﷺ: "نعم المال الصالح للرجل الصالح". وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال: كان هذا قبل أن تُنْزَلَ الزكاةُ، فلما أُنزلت جعلها الله طهرًا للأموال، ملتقط من "قس" (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، "معالم" (٢/ ٢٨٨)، "بيضاوي" (١/ ٤٠٣).

¬ (٢) بفتحتين، أبو اليمان، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

¬ (٣) ابن أبي حمزة.

¬ (٤) عبد الله بن ذكوان.

¬ (٥) ابن هرمز، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

¬ (٦) يُصوَّر، "قس".