صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
هِيَ مُحْكَمَةٌ ¬ (١) وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ¬ (٢). تَابَعَهُ سَعِيدٌ ¬ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [راجع: ٢٧٥٩].
٤ - بَابٌ ¬ (٤) قَولُهُ: ﴿يُوصِيكُمُ ¬ (¬٥) اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ¬ (¬٦)﴾ [النساء: ١١]
٤٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٧):
"سَعِيدٌ" في نـ: "سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ". " ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ " ثبت في ذ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في ذ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا هِشَامٌ".
===
¬(١) قوله: (هي محكمة) والأمر في " ﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ " للندب أو للوجوب، فشرع إعطاء الحاضرين نصيبًا من التركة إما مندوبًا وإما واجبًا، قيل: هو منسوخ بآية الميراث، "ك" (١٧/ ٧٤).
¬ (٢) تفسير لمحكمة، "ك" (١٧/ ٧٤). ومرَّ بيانه (برقم: ٢٧٥٩) في "الوصايا".
¬ (٣) قوله: (تابعه سعيد) أي: تابع عكرمةَ سعيدُ بنُ جبير مما وصله في "الوصايا" في (ح: ٢٧٥٩)، وجاء عن ابن عباس في روايات ضعيفة أنها منسوخة، كذا في "قس" (١٠/ ١٥٣ - ١٥٤).
¬ (٤) بالتنوين لأبي ذر.
¬ (٥) أي: يأمركم ويفرض [لكم].
¬ (٦) قوله: (﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾) أي: في شأن ميراث أولادكم العدلَ، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميعَ الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفرق بين الصنفين، فجعل ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة، "قس" (١٠/ ١٥٤).
¬ (٧) ابن يوسف.