Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٠ - باب قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: ٢٣٢]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٨/ ٧٦١

إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا ¬ (١) جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ ¬ (٢): ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ¬ (٣). [أخرجه: م ١٤٣٥، د ٢١٦٣، تحفة: ٣٠٢٢].

٤٠ - بَابُ قَولِهِ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ¬ (¬٤) فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ¬ (¬٥) أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] ٤٥٢٩

- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ¬ (٧) قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ ¬ (٨) تُخْطَبُ إِلَيَّ.

قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (٩): عَنْ يُونُسَ ¬ (١٠)،

"بَاب" سقط في نـ. " ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾ " زاد بعده في نـ: "الآية".

===

¬(١) قوله: (إذا جامعها من ورائها) أي: في فرجها حال انتكاسها، فنزلت الآية ردًا لهم، "كرماني" (١٧/ ٣٦).

¬ (٢) تكذيبًا لليهود، "قس" (١٠/ ٧٢).

¬ (٣) أي: جامعوهن من أيِّ شقٍّ أردتم بعد أن يكون المأتي واحدًا وهو موضع الحرث، "قس" (١٠/ ٧٣).

¬ (٤) أي: انقضت عدتهن، "قس" (١٠/ ٧٣).

¬ (٥) أي: لا تمنعوهن، والمخاطب بذلك الأولياء، "قس" (١٠/ ٧٣).

¬ (٦) البصري.

¬ (٧) المزني.

¬ (٨) اسمها جميل مصغرًا، أو ليلى، "قس" (١٠/ ٧٣).

¬ (٩) هو ابن طهمان، مما وصله المؤلف في "النكاح" (برقم: ٥١٣٠)، "قس" (١٠/ ٧٣).

¬ (١٠) ابن عبيد، "قس" (١٠/ ٧٣).