صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٣٣ - بَابُ قَولِهِ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]
٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ عِمْرَانَ ¬ (٣) أَبِي بَكْر قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو رَجَاءٍ ¬ (٤)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ¬ (٥) قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ¬ (٦)، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ ¬ (٧) مَا شَاءَ. [راجع: ١٥٧١، أخرجه: م ١٢٢٦، س في الكبرى ١١٠٣٢، تحفة: ١٠٨٧٢].
"بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ". "وَلَمْ يُنْزِلْ" في نـ: "قَالَ: أُنْزِلَتْ". "وَلَمْ يُنْهَ" في س، حـ، ذ: "فَلَمْ يُنْهَ". "مَا شَاءَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ - وفي نـ: "أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" -: يُقَالُ: إِنَّه عُمَرُ".
===
¬(١) ابن مسرهد.
¬ (٢) القطان.
¬ (٣) ابن مسلم البصري، "قس" (١٠/ ٦١).
¬ (٤) عمران بن ملحان.
¬ (٥) هذا الإسناد من الغرائب، اجتمع فيه ثلاثة رجال كلهم يسمى بعمران.
¬ (٦) قوله: (يحرِّمه) أي: التمتعَ. "ولم ينه" بفتح أوله، ولأبي ذر: "يُنه" بضمه. قوله: "عنها" أي: المتعة، فذكَّر الضمير باعتبار التمتع، وأنّثه باعتبار المتعة، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٦١). قال الكرماني (١٧/ ٣٠ - ٣١): أي: لا القرآن حَرَّمه ولا رسول الله ﷺ نهى عنه، فمن حرمه قال شيئًا من رأيه، انتهى.
¬ (٧) قوله: (قال رجل برأيه) قيل: هو عثمان، لأنه كان يمنع التمتع برأيه ما شاء. وزاد في نسخة: "قال محمد" أي: البخاري "يقال: إنه" أي: