صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٤٥٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ¬ (٢) فَنَسَخَتْهَا ¬ (٣). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَاتَ بُكَيْرٌ ¬ (٤) قَبْلَ يَزِيدَ ¬ (٥). [أخرجه: م ١١٤٥، د ٢٣١٥، ت ٧٩٨، س ٢٣١٦، تحفة: ٤٥٣٤].
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ¬ (¬٦) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، يَقُولُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُحَمَّلُونَهُ، قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيْرُ الَّذِي لا يُطِيْقُ الصَّومَ أُمِرَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا،
"عَنْ سَلَمَةَ" في نـ: "عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ". "أَنْ يُفْطِرَ" في نـ: "يُفْطِرُ". "وَيَفْتَدِيَ" في نـ: "يَفْتَدِي". "حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. . . إلخ" ثبت هذا الحديث في نسخة الصغاني فقط.
===
¬(١) ابن سعيد.
¬ (٢) أي: ﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾.
¬ (٣) كلَّها أو بعضها، فيكون حكم الإطعام باقيًا على من لم يطق الصومَ لكبر، وقال مالك: جميع الإطعام منسوخ لكنه مستحب، "قس" (١٠/ ٥٠).
¬ (٤) أي: بكير بن عبد الله بن الأشج.
¬ (٥) هو شيخ بكير، قال في "التوشيح" (٦/ ٢٧٦٥): مات بكير سنة عشرين ومائة، ومات يزيد سنة ست وأربعين ومائة.
¬ (٦) مبنيًّا للمفعول، "تو" (٦/ ٢٧٦٤).