صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ ¬ (٤) ¬ (٥) - أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ¬ (٦) -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ ¬ (٧) اتَّخَذْتَ مقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ¬ (٨): ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ ¬ (٩) الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ¬ (١٠)، فَلَوْ ¬ (١١) أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ
"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ" في ر: "عَنْ يَحْيَى". "لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ" في نـ: "لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ". "فأنزل الله - إلى - مصلَّى" سقط في نـ.
===
¬(١) ابن مسرهد.
¬ (٢) القطان.
¬ (٣) الطويل.
¬ (٤) قوله: (وافقت الله في ثلاث) قال الكرماني (١٧/ ١٢): فإن قلت: قد ثبتت الموافقة أيضًا في منع الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ونحوهما؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: ٤٠٢) في "الصلاة".
¬ (٥) أي: قضايا، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (٦) هذا لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسةَ عشر، كقصة الأسارى ونحوه، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (٧) للتمني، أو جوابه محذوف، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (٨) وهذا لا يوجد في أكثر النسخ، لكنه سبق في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢).
¬ (٩) أي: في حجرات أمهات المؤمنين.
¬ (١٠) أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٢٦).
¬ (١١) جوابه محذوف، أو هي للتمني، "قس" (١٠/ ٢٦).