Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٨ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٥٩٥

تَنْفُرَ ¬ (١) إِذَا حَاضَتْ. [طرفاه: ١٧٥٥، ١٧٦٥، أخرجه: م ١٣٢٨، س في الكبرى: ٤١٩٩، ٤٢٠٠، تحفة: ٥٧١٠].

٣٣٠ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ¬ (٢): إِنَّهَا لَا تَنْفُرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفُرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ. [طرفه: ١٧٦١، أخرجه: س في الكبرى ٤١٩٧، تحفة: ٧١٠٠].

٢٨ - بَابٌ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ ¬ (٣) الطُّهْرَ

¬ (٤)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (٥): تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً ¬ (٦) مِنْ نَهَارٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ ¬ (٧).

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (٨) قَالَ: ثَنَا زُهَيرٌ ¬ (٩) قَالَ:

===

¬(١) أي: ترجع إلى وطنها قبل طواف الصدر.

¬ (٢) أي: قبل علمه بالحديث المذكور، "ع" (٣/ ١٧٨).

¬ (٣) أي: تميز لها دم العرق (١) عن دم الحيض، "ف" (١/ ٤٢٩).

¬ (٤) أي: بعد الانقطاع من الحيض.

¬ (٥) "قال ابن عباس" وصله ابن أبي شيبة.

¬ (٦) قوله: (ولو ساعة) فإن قلت: أقلُّ الطهر خمسة عشر؟ قلت: هو مختلف فيه، ولعلّ الأقلّ عند ابن عباس ساعة، "ك" (٣/ ٢٠٥).

¬ (٧) قوله: (الصلاة أعظم) أي: إذا جازت لها الصلاة التي هي أعظم فالوطء بطريق الأولى، "ع" (٣/ ١٧٩).

¬ (٨) "أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي نسبه إلى جده لشهرته.

¬ (٩) "زهير" ابن معاوية الجعفي الكوفي.