صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تُحْلَلْ ¬ (١) لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ ¬ (٢) شَوْكُهَا ¬ (٣)، وَلَا يُخْتَلَى ¬ (٤) خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ ¬ (٥) وَالْبُيُوتِ ¬ (٦)، فَسَكَتَ ¬ (٧) ثُمَّ قَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ".
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (٨): أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ¬ (٩)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٣٤٩، تحفة: ٦١٥٠، ١٩٢٦٠].
"قَطُّ" ثبت في قتـ، ذ. "مِنَ الدَّهْرِ" في نـ: "مِنَ النَّهَارِ". "شَوْكُهَا" في هـ، ذ: "شَجرُهَا". "بِمِثْلِ هَذَا" في نـ: "مِثْلُ هَذَا". "رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "وَأَبُو شُرَيحٍ".
===
وافقه: يجوز رعي البهائم في كَلَإ الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، انتهى كلام "اللمعات". ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ١٨٣٣] في "الحج".
¬ (١) بفتح الفوقية وكسر اللام الأولى، ولأبي الوقت والأصيلي: "ولم تحلل" بضم الفوقية وفتح اللام، "قس" (٩/ ٣٣٩).
¬ (٢) أي: لا يقطع.
¬ (٣) فضلًا عن شجرها.
¬ (٤) أي: لا يقلع.
¬ (٥) الحدَّاد.
¬ (٦) أي: لسقف البيوت، "ع" (٧/ ٥١٧).
¬ (٧) ﷺ.
¬ (٨) هو عبد الملك بالإسناد السابق، "قس" (٩/ ٣٤٠).
¬ (٩) ابن مالك.