صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (١)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٢)، عَنِ الْحَسَنِ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ¬ (٥) الأرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ¬ (٦)، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ" ¬ (٧). تَابَعَهُ عَمْرٌو ¬ (٨) ¬ (٩)
"تَابَعَهُ عَمرُو "في مه: "تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ".
===
¬(١) " أبو نعيم" الفضل بن دكين.
¬ (٢) "قتادة" هو ابن دعامة.
¬ (٣) "الحسن" هو البصري.
¬ (٤) "أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.
¬ (٥) قوله: (شعبها) بضم معجمة وفتح مهملة جمع شعبة، والمراد بها اليدان والرِّجلان، أو الرِّجلان والفخذان، وقيل: الرِّجلان والشفران، وقيل: نواحيها أي نواحي فرجها الأربع، واختاره القاضي عياض، كذا في "العيني" (٣/ ٨٣) وغيره. [انظر "القسطلاني" (١/ ٦١٣)].
¬ (٦) قوله: (ثم جَهَدَها) أي: بلغ جهده فيها، وقيل: بلغ مشقتها، وقيل: معناه كدَّها بحركته، ورواه أبو داود [ح: ٢١٦]: "إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، وألزق الخِتَانَ بالخِتَان، فقد وجب الغسل"، هذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، وهذا مطابق للفظ الترجمة، كذا في "الفتح" (١/ ٣٩٥)، و"العيني" (٣/ ٨٣).
وفي "الكرماني" (٣/ ١٥٢): قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما، ولا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف [ثم] انعقد الإجماع عليه، انتهى.
¬ (٧) زاد مسلم [ح: ٣٤٨]: "وإن لم يُنزل"، "تو" (١/ ٣٩٦).
¬ (٨) "تابعه عمرو" هو ابن مروزق.
¬ (٩) قوله: (تابعه عمرو) والضمير راجع إلى هشام على كل حال،