Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٧/ ١٣٧

وَلَوْ آيَةً ¬ (١)، وَحَدِّثُوا ¬ (٢) عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ¬ (٣)، وَمَنْ كَذَبَ ¬ (٤) عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". [أخرجه: ت ٢٦٦٩، تحفة: ٨٩٦٨].

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٦)، عَنْ صَالِح ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٨) قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".

===

¬(١) قوله: (ولو آية) قال القاضي البيضاوي: إنما قال: آية، أي: من القرآن ولم يقل حديثًا فإن الآيات مع تكفُّل اللّه بحفظها لَمّا كانت واجبة التبليغ فتبليغ الحديث يفهم منه بالطريق الأولى، "ك" (٩٣/ ١٤)، "خ".

¬ (٢) أي: بما لا تعلمون كذبه، "ف" (٦/ ٤٩٩).

¬ (٣) أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنهم كان تقدم منه ﷺ الزجر

عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن لِمَا في سماع الأخبار التي كانت في زمانه من العبرة، "ف" (٦/ ٤٩٨).

¬ (٤) قوله: (ومن كذب … ) إلخ، قد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول اللّه ﷺ وأنه من الكبائر حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفره، مختصرًا من "قس" (١/ ٣٥٦). وقال من الكرّامية وبعض المتزهّدة: إن الكذب على النَّبِيّ ﷺ يجوز فيما يتعلّق بتقوية الدين، واعتلّوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا له، وهو اعتلال باطل؛ لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب، كذا في "الفتح" (٦/ ٤٩٩)، ومرَّ الحديث [برقم: ١٠٧] في "العلم".

¬ (٥) "عبد العزيز بن عبد اللّه" الأويسي.

¬ (٦) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزُّهري.

¬ (٧) "صالح" هو ابن كيسان.

¬ (٨) "ابن شهاب" هو الزُّهري.