Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب قول الله ﷿: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا﴾ [هود: ٦١]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٧/ ١١

أَنَّ النَّبِيّ ﷺ أمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ". [طرفه: ٣٣٧٩، تحفة: ٧١٨٥].

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ¬ (١)، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ¬ (٢)، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ ¬ (٤)، وَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُهرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا ¬ (٥) الإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي

"وَاسْتَقَوْا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَاسْتَقَوْا". "مِنْ بِئَارِهَا" في ذ: "مِنْ آبَارِهَا" وفي نـ: "مِنْ بِئْرِهَا". "مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا" كذا في ذ، وفي نـ: "مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا".

===

¬(١) " إبراهيم بن المنذر" أبو إسحاق القرشي الحزامي المدني.

¬ (٢) "أنس بن عياض" المدني الليثي.

¬ (٣) "عبيد اللّه" هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المعروف بالعمري مرَّ مرارًا.

¬ (٤) بالنصب على البدلية.

¬ (٥) قوله: (أن يعلِفوا الإبلَ العجِين) فإن قلت: تقدّم أنه أمر بالطرح، وهاهنا قال بالتعليف. قلت: المراد بالطرح ترك الأكل، أو الطرح عند الدوابّ، يدلّ عليه الحديث اللاحق عليه، قاله الكرماني (١٤/ ٣٦) وكذا في "الخير الجاري"، وقد مرَّ بعض بيانه [برقم: ٤٣٣] في "كتاب الصلاة" في "باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب" وفيه: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين" أي: مساكنهم، وإلا فالنزول في أرضهم جائز عند الحاجة، كما يدلّ عليه حديث الباب، واللّه أعلم بالصواب.