صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ¬ (٤). [أخرجه: م ١٥٧٠، س ٤٢٧٧، ق ٣٢٠٢، تحفة: ٨٣٤٩].
٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٥)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٦)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٧)، ثنِي أَبُو سَلَمَةَ ¬ (٨): أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ ¬ (٩) مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ¬ (١٠)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ". [راجع: ٢٣٢٢، تحفة: ١٥٤٣٢].
===
¬(١) هو التنيسي، "قس" (٧/ ٢٥٨).
¬ (٢) الإمام.
¬ (٣) مولى ابن عمر.
¬ (٤) قوله: (أمر بقتل الكلاب) وذلك حين كثرتها، أو ليقطع إلفها، ونهى حين قلّت وانقطع الإلف، وأما اليوم فيقتل العَقور لا غير، "مجمع البحار" (٤/ ٢١٥). وفي "الطيبي" (٨/ ١٠٩): أجمعوا على قتل العَقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، قال إمام الحرمين: أمر النَّبِيّ ﷺ أوّلًا بقتلها كلّها ثم نسخ ذلك إِلَّا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي من قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم، انتهى.
¬ (٥) التبوذكي.
¬ (٦) هو ابن يحيى العوذي البصري، "قس" (٧/ ٢٥٨).
¬ (٧) "يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم.
¬ (٨) "أبو سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (٩) وسببه امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارّ من الأذى، أو عقوبتهم لاتخاذهم ما نهي عنه، "مجمع" (٤/ ٧٩٣).
¬ (١٠) قوله: (قيراط) ورد في رواية أخرى: "قيراطان" فالجمع أنه يحتمل أن يكونا في نوعين من الكلاب، أحدهما أشدّ أذىً من الآخر،