صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٧٢ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (١) بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٣)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". [أخرجه: م ٢٧٩، س ٦٣، ق ٣٦٤، تحفة: ١٣٧٩٩].
١٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (٧)، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى ¬ (٨) الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ ¬ (٩) حَتَّى
"أَنَّ رَجُلًا" في نـ: "قَالَ: إِنَّ رَجُلًا".
===
¬(١) " عبد الله" التِّنِّيسي.
¬ (٢) "مالك" الإمام.
¬ (٣) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان القرشي المدني.
¬ (٤) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (٥) "إسحاق" ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي، المتوفى سنة ٢٥١ هـ، وليس هو إسحاق بن إبراهيم.
¬ (٦) "عبد الصمد" ابن عبد الوارث.
¬ (٧) "أبي صالح" الزيات.
¬ (٨) بفتح المثلثة والراء: التراب الندي، "ع" (٢/ ٤٩١).
¬ (٩) قوله: (فجعل يغرف له به) قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراده طهارة سؤر الكلب؛ لأن الرجل ملأ خفّه وسقاه به، ولا شك أن سؤره بقي فيه، وأجيب بأنه ليس فيه أن الكلب شرب الماء من الخف، أو يمكن أن يكون غسله إن كان سقاه فيه على أنه لا يلزمنا هذا؛ لأن هذا كان في شريعة