Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٩٩

فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ¬ (١) ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. [راجع: ٤٢١].

٥ - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ¬ (٢) مُعَاهَدًا ¬ (٣) بِغَيْرِ جُرْمٍ

¬ (٤)

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ ¬ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٦)، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ¬ (٧)، ثَنَا مُجَاهِدٌ ¬ (٨)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يُرَحْ ¬ (٩) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ،

"فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ" لفظ "منه" ثبت في عسـ، ذ.

===

¬(١) هو ما بين الكتفين، "ك" (١٣/ ١٣٢).

¬ (٢) قوله: (من قتل معاهدًا) بكسر الهاء وفتحها، قوله: "بغير جرم" قال في "الفتح": كذا قيده في الترجمة، وليس التقييد في الخبر لكنه يستفاد من قواعد الشرع، ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ "بغير حق"، "فتح" (٦/ ٢٧٠).

¬ (٣) بكسر الهاء وفتحها أي: ذميًّا.

¬ (٤) أي: ذنب يستحق به القتل، "ك" (١٣/ ١٣٢)، "خ".

¬ (٥) "قيس بن حفص" أبو محمد الدارمي البصري.

¬ (٦) "عبد الواحد" ابن زياد البصري.

¬ (٧) "الحسن بن عمرو" الفُقَيْمي الكوفي.

¬ (٨) "مجاهد" هو ابن جبر المفسر، أبو الحجاج المخزومي الكوفي.

¬ (٩) قوله: (لم يرح) بفتح الياء والراء وأصله يراح، وحكى ابن التين بضم أوله وكسر الراء، قال: والأول أجود وعليه الأكثر، وحكى ابن الجوزي ثالثة وهي فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح، والله أعلم، كذا في "الفتح" (٦/ ٢٧٠)،