Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٩٥

٣ - بَابُ الْوَصَاةِ ¬ (١) بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

-

وَالذِّمَّةُ: الْعَهْدُ، وَالإِلُّ: الْقَرَابَةُ.

٣١٦٢ - حَدَّتنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٢)، ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ ¬ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ ¬ (٤) ¬ (٥). [راجع: ١٣٩٢، تحفة: ١٠٤٢٩].

٤ - بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ¬ (٦) وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ، وَلمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ

"بَابُ الْوَصَاةِ" في نـ: "بَابُ الْوَصَايَا".

===

¬(١) قوله: (باب الوصاة … ) إلخ، الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففًا بمعنى الوصية، تقول: وصيته وأوصيته توصية، والاسم الوصاة والوصية، قوله: "الإلُّ: القرابة" هو تفسير الضحاك في قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠]، "فتح" (٦/ ٢٦٧).

¬ (٢) "شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

¬ (٣) بالجيم والراء، الضبعي صاحب ابن عباس، "ف" (٦/ ٢٦٧).

¬ (٤) أي: ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج، "ف" (٦/ ٢٦٧).

¬ (٥) قوله: (ورزق عيالكم) إذ بسبب الذمة تحصل الجزية التي هي مقسومة على المسلمين مصروفة في مصالحهم، "ك" (١٣/ ١٢٩)، "خ".

¬ (٦) قوله: (باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين … ) إلخ، اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام، وأحاديث الباب ثلاثة مُوَزَّعة عليها على الترتيب.

فأما إقطاعه ﷺ من البحرين فالحديث الأول دال على أنه ﷺ هَمّ بذلك