Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٩ - باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٧٦

النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ". [أطرافه: ٣٤٠٥، ٤٣٣٥، ٤٣٣٦، ٦٠٥٩، ٦١٠٠، ٦٢٩١، ٦٣٣٦، أخرجه: م ١٠٦٢، تحفة: ٩٣٠٠].

٣١٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ¬ (١)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٢)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (٣)، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى ¬ (٤) مِنْ أَرْض الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ ¬ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ.

"ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "عَنْ هِشَامٍ". "أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ"كذا في ذ، وفي نـ: "أَسْمَاءَ ابنَةِ أَبِي بَكْرٍ". "وَهِيَ مِنِّي" كذا في قت، وفي نـ: "وَهُوَ مِنِّي".

===

عاقبه، وفي "المقاصد": قال القاضي عياض: حكم الشرع أن من سبَّ النبي ﷺ كُفِّر ويُقْتل، ولكنه لم يقتل تأليفًا لغيرهم ولئلا يشتهر في الناس أنه ﷺ يقتل أصحابه فينفروا.

¬ (١) "محمود بن غيلان" أبو أحمد المروزي.

¬ (٢) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.

¬ (٣) "هشام" هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.

¬ (٤) خَسْتَه خُرْما. [بالفارسية].

¬ (٥) قوله: (أقطعه) أي: أعطاه قطعة من الأراضي التي جعلت الأنصار لرسول الله ﷺ حين قدم المدينة من أراضي بني النضير كما في الحديث الذي بعده، وهو الظاهر والموافق بما في الترجمة من قوله: "وغيرَهم من الخمس"، "الخير الجاري".