Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب أداء الخمس من الدين

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٣٩٨

غَيرَ ذَلِكَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضي فِيهَا قَضاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا. [راجع: ٢٩٠٤، أخرجه: م ١٧٥٧، د ٢٩٦٣، ت ١٦١٠، س في الكبرى ٦٣١٠، تحفة: ١٠٦٣٢].

٢ - بَابٌ أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

¬ (١)

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (٢)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقيْسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ،

===

فإن قلت: هي ليست من الأمور المالية التي يتصرف فيها الْمُلّاك، قلت: التصرف فيها كما يكون للمُلّاك كذلك يكون للإمام والخليفة، وإن كان التصرفان مختلفين بوجه، فأما أصل التصرف في الأمور المالية فيكون للإمام أيضًا، ولو سُلِّم فلم تكن هذه الأموال مِلكًا لعلي ﵁ فقط، بل كان فيه شركاء من أولاد فاطمة ﵂ فلِمَ ترك حقهم؟ ولم ينقل عنهم أنه أرضاهم بذلك، منهم أم كلثوم بنت فاطمة زوجة عمر، وابنه زيد بن عمر منها الملقَّب بذي الهلالين، كما في "القاموس" (ص: ٩٦٧)، انتهى.

¬ (١) قوله: (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم في "كتاب الإيمان"، وترجم عليه هناك "أداء الخمس من الإيمان" (ك: ٢، ب: ٤٠)، وهو على قاعدته في ترادف الأيمان والإسلام والدين، "فتح" (٦/ ٢٠٩).

¬ (٢) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (٣) "حماد" هو ابن زيد الأزدي.

¬ (٤) "أبي جمرة" بالجيم والراء نصر بن عمران.